responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1351
الإِخبارُ عن الشيء بما هو منه أو ما يقاربه.
قال اللّاه تعالى: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنّاا فِيهاا وَالْعِيرَ [1]. وقال تعالى: وَجااءَ رَبُّكَ [2] والمعنى: جاء أمر ربك.
وكقولهم: قتل الأمير فلاناً، وإِن لم يقتله، وهدم مدينة كذا، والمعنى: هدمت بأمره.
ونحو ذلك كثير موجود في لغة العرب.
ر
[حجر]: الحَجْر: المنع، قال اللّاه تعالى:
حِجْراً مَحْجُوراً* [3] ويقال: حجر القاضي على فلان: إِذا نهاه عن البيع والشراء والتصرف حتى يقضي ديونه.
وفي الحديث [4] «لم يكن معاذ بن جبل يمسك شيئاً فلم يزل يُدان حتى أغرق ماله فحجر عليه النبي عليه السلام وباع عليه ماله للغرماء»
وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يحجر على المفلس للديون التي عليه ويمنع من التصرف فيما في يده.
وعند أبي حنيفة: لا يحجر على البالغ العاقل. قال أبو يوسف ومحمد والشافعي: ويحجر عليه للتبذير والسرف في المال والسفه. قال أبو يوسف: لا يصير محجوراً عليه إِلا بأن يحجر الحاكم. وقال محمد: إِذا كان سفيهاً مسرفاً صار محجوراً عليه، ويكون حاله كحال من لم يبلغ. قال الشافعي: إِذا بلغ لم يَجُز دفع ماله إِليه إِلّا أن يكون مصلحاً لدينه وماله، وإِن كان مفسداً استديم على الحجر. وقال أبو حنيفة وأصحابه إِذا بلغ الصبي وكان مصلحاً لماله وكان فاسقاً دُفع إِليه ماله.
وقال الشافعي: لا يدفع إِلا أن يكون مصلحاً لماله ودينه.

[1] سورة يوسف 12 من الآية 82 وتمامها ... الَّتِي أَقْبَلْناا فِيهاا وَإِنّاا لَصاادِقُونَ.
[2] سورة الفجر 89 من الآية 22 وتمامها ... وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
[3] سورة الفرقان 25 من الآيتين 22، 53، وانظر في تفسيرهما تفسير الآية الأولى في فتح القدير: (4/ 69).
[4] هو من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه مرسلًا أخرجه البيهقي في سننه (6/ 48) وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، رقم (15177)، وانظر في (الحجر) الأم للشافعي: (3/ 223 - 225)؛ البحر الزخار:
(كتاب التفليس): (5/ 80) كتاب الحجر: (5/ 88).
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست