responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1297
وشيء مُحَضَّض: أي مطلي بالحضيض.
ف
[التحفيف]: حففّه بالشيء: أي حفّه.
ق
[التحقيق]: حقّق ظنه وقوله: أي صَدَّق.
وثوب مُحَقَّقٌ: أي مُحْكَمُ النَّسْج.
قال «[1]»:
دَعْ ذا وحَبِّرْ مَنْطِقاً مُحَقَّقا
ك
[التحكيك]: جِذْلٌ مُحَكَّكٌ: تحتكُّ به الدواب.
ل
[التحليل]: نقيض التحريم، ومنه تحليل الرجل المرأةَ لزوجها الأول إِذا طلقها ثلاثاً.
وفي الحديث [2] عن النبي عليه السلام:
«لعن اللهُ المُحَلِّل والمحلَّلَ له»
قال مالك والثوري والأوزاعي: نكاح المحلِّل فاسد ولا يُحِلُّها للأول. قال الشافعي: إِذا شُرط التحليل لم يصح، لأنه ضرب من نكاح المُدَّة. وقال في القديم: تحلُّ للأول بنكاحٍ فاسد. وقال أصحاب أبي حنيفة: الذي صح من مذهبه: إِن النكاح يصح مع شرط التحليل أو بِنِيَّتِهِ. قالوا: وإِن وقع الوطء بشرطٍ حلَّت للأول. وعنده: إِن النكاح الفاسد لا يُحلُّها للأول، وهو قول الشافعي في الجديد.
وحلّل اليمين تحليلًا وتَحِلَّةً: أي أبرأها. قال الله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللّاهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْماانِكُمْ [3]. يقال: فعلت ذلك حلّة القسم: أي لم تفعله إِلا بقدر ما حللت به

[1] الشاهد دون عزو في اللسان (حقق).
[2] أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في التحليل، رقم (2076 و 2077) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له، رقم (1119 و 1120) والنسائي في الطلاق، باب: إِحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ (6/ 149) وابن ماجه في النكاح، باب: المحلل والمحلل له، رقم (1935) وأحمد في مسنده (1/ 83) والحديث صحيح. وانظر آراء الفقهاء في المسألة عند الترمذي.
[3] سورة التحريم 66 من الآية 2.
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست