responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم نویسنده : التهانوي    جلد : 1  صفحه : 99
الاثنينيّة:
[في الانكليزية] Dualism
[ في الفرنسية] Dualisme
هي كون الطبيعة ذات وحدتين ويقابلها كون الطبيعة ذات وحدة أو وحدات. والاثنان هما الغيران. وقال بعض المتكلّمين ليس كل اثنين بغيرين. وستعرف تفصيله في لفظ التغاير.
أثور:
[في الانكليزية] Athur (Egyptian month)
[ في الفرنسية] Athur (mois Egyptien)
اسم شهر في تقويم القبط القديم [1].
الإجارة:
[في الانكليزية] Lease ،fees
[ في الفرنسية] Loyer ،redevance ،bail
بحركة الهمزة وبالجيم كما في القاموس وهي بيع المنافع كما في الهداية، فإنها وإن كانت في الأصل مصدر أجر زيد يأجر بالضم أي صار أجيرا إلّا أنّها في الأغلب تستعمل بمعنى الإيجار إذ المصادر قد يقام بعضها مقام بعض، فيقال آجرت الدار إجارة أي أكريتها، ولم يجيء من فاعل هذا المعنى على ما هو الحق كما في الرضي. لكن في القاموس [2] وغيرها أنّها اسم الأجرة يقال آجره المملوك أجرا كآجره إيجارا، أي أكراه أي أعطاه ذلك بأجرة، وهي كالأجر أي ما يعود إليه من الثواب. وشرعا بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين. والنفع المنفعة وهي اللّذة والراحة من دفع الحرّ والبرد وغيرهما. والمراد بالدّين المثلي كالنقود والمكيل والموزون والمعدود المتقارب وبالعين القيمي وهو ما سوى المثلي.
والعوض أعمّ من المال والنفع. وخرج به العارية والوصيّة بالنفع. والأصل أنّ كلّ ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أجرة في الإجارة وما لا فلا، إلّا المنفعة فإنها تصلح أجرة إذا اختلف الجنس ولا تصلح ثمنا. وقولنا معلوم أي جنسا وقدرا. وقيد لا على التأبيد مراد هاهنا، كما أنّ قيد التأبيد مراد في البيع فخرج بيع حق المرور.
الإجازة:
[في الانكليزية] Licence ،permission
[ في الفرنسية] Licence ،permission
هي مصدر أجاز وهي لغة بمعنى: طيّ المسافة وترك المكان، والانقضاء وإعطاء الإذن لشخص. وفي الشعر إتمام المصراع الثاني والمجيء في حرف الروي بطاء وفي آخر بحرف دال [3]، كما في الصراح. وحقيقتها عند المحدّثين الإذن في الرّواية لفظا أو كتابة.
وأركانها المجيز والمجاز له ولفظ الإجازة. ولا يشترط القبول فيها. فقيل هي مصدر أجاز.
وقيل هي مأخوذة من جواز الماء، يقال استجزته فأجاز لي إذا سقاك ماء. وهي عندهم خمسة أقسام: أحدها إجازة معيّن لمعيّن سواء كان واحدا كأجزتك كتاب البخاري، أو أكثر كأجزت فلانا جميع ما اشتمل عليه فهرستي.
وثانيها إجازة معيّن في غير معيّن كأجزتك مسموعاتي. والصحيح جواز الرّواية بهذين النوعين ووجوب العمل بهما. وثالثها إجازة العموم كأجزت للمسلمين وجوّزها الخطيب [4] مطلقا وخصّصها القاضي أبو الطيّب [5] بالموجودين عند الإجازة. ورابعها إجازة

[1] اثور اسم ماهيست در تاريخ قبط قديم.
[2] القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروزآبادي الشيرازي (- 817 هـ/ 1414 م). طبع في كلكوتا باعتناء M .Lumsden سنة 1230 - 1232 هـ. معجم المطبوعات العربية 1470.
[3] الاجازة بريدن مسافت وپس افگندن جاي بگذشتن از وى وگذرانيدن واجازت دادن بر نام كسي ودر شعر مصراع ديگرى را تمام كردن ويكى روي طا آوردن ويكى دال.
[4] الخطيب: سبق التعريف به في المقدمة تحت اسم الخطيب القزويني أو خطيب دمشق.
[5] القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر، الطبري، ولد بطبرستان عام 348 هـ/ 960 م. وتوفي ببغداد عام 450 هـ/-
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم نویسنده : التهانوي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست