responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم نویسنده : التهانوي    جلد : 1  صفحه : 113
إلا بالدخول» [1]، انتهى.
واختلف في شرط الإسلام وكون كلّ واحد من الزوجين مساويا للآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فهما شرطان عندنا خلافا للشافعي، فلو زنى الذمّي الثيّب بالحرّة يجلد عندنا ويرجم عنده، ولو تزوج الحرّ المسلم البالغ العاقل أمة أو صبيّة أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول حتى لو زنى بعده لا يرجم عندنا خلافا له. وقولنا يدخل بها في نكاح صحيح يعني تكون الصحّة قائمة حال الدخول، حتى لو تزوّج من علّق طلاقها بتزوّجها يكون النكاح صحيحا، فلو دخل بها عقيبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله.
واعلم أنّ الإضافة في قولنا شرائط الإحصان بيانية أي الشرائط التي هي الإحصان، وكذا شرط الإحصان. والحاصل أنّ الإحصان الذي هو شرط الرّجم هي الأمور المذكورة، فهي أجزاؤه أو هيئته تكون باجتماعها فهي أجزاء علّية، وكل جزء علّة، وكلّ واحد حينئذ شرط وجوب الرّجم، والمجموع علّة لوجود الشرط المسمّى بالإحصان. وإحصان القذف أي الإحصان الموجب لحد القذف عندهم هو أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنى، انتهى كلام فتح القدير.
وفي البرجندي ليس المراد بالزنى هاهنا ما يوجب الحدّ بل أعمّ منه، فكل وطئ امرأة حرام لعينه فهو زنى، ولا يحدّ قاذفه وإن كان حراما لغيره لا يكون زنى ويحدّ قاذفه، فوطئ المكاتبة زنى عند ابي يوسف رحمه الله خلافا لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ووطئ الأمة التي هي أخته من الرضاعة زنى على الصحيح لأن الحرمة مؤبّدة. وذكر الكرخي [2] أنّه لا يكون زنى، ويشترط أن لا يكون المقذوف رجلا مجبوبا ولا امرأة رتقاء إذ لو كان كذلك لا يجب الحدّ، وكذا يشترط أن لا يكون في دار الحرب وعسكر أهل البغي، فإنه لا يجب الحدّ هناك، كما في الخزانة [3] وتفصيل الأحكام يطلب من الكتب الفقهية.
وفي رسالة السيد الجرجاني: الإحصان هو التحقّق بالعبودية على مشاهدة حضرة الرّبوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق موصوفا بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقينا ولا يراه حقيقة.
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«صلّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [4] لأنه يراه من وراء حجب صفاته فلا يرى الحق

[1] الثيب بالثيب لا يكون إلا بالدخول، الشطرة الأولى من الحديث اخرجها مسلم في صحيحه 3/ 1316، عن عبادة بن الصامت، كتاب الحدود 29، باب حد الزنى 3، الرقم 12/ 1690 ورقم 14 عن قتادة وتمام الحديث: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائه ونفي مائة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». أما الشطرة الثانية فقد اخرجها الترمذي بلفظ يفيد معناها 4/ 39 - 40 عن أبي هريره وزيد بن خالد وشبل، كتاب الحدود 15، باب ما جاء في الرجم على الثيب 8، رقم 1433 ... فقال النبي: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ... وأغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها». وانظر الزيلعي في نصب الراية 3/ 329، حيث تتبع هذه الرواية عند اصحاب الكتب السنة وغيرهم، ولم يشر إلى الشطرة الثانية في هذا الحديث.
[2] الكرخي هو محمد بن محمد الكرخي، بدر الدين. ولد بمصر عام 910 هـ/ 1504 م. وفيها توفي عام 1006 هـ/ 1598 م.
فقيه، عارف بالتفسير. الاعلام 7/ 61، معجم المفسرين 2/ 627، خلاصة الاثر 4/ 152، هدية العارفين 2/ 263، إيضاح المكنون 1/ 304، معجم المؤلفين 11/ 261.
[3] خزانة المفتين في الفروع للحسين بن أحمد السمنقاني الحنفي كان يعيش في سنة 740 هـ/ 1339 م. كشف الظنون 1/ 703.
[4] «أصل كأنك تراه ... » أخرجه مسلم في صحيحه، 1/ 37 - 38، عن عمر بن الخطاب، كتاب الايمان (1)، باب بيان الايمان والاسلام (1)، حديث رقم 1/ 8، من حديث طويل بلفظ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك».
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم نویسنده : التهانوي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست