responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 640
عقرها عقرًا أي عاقرًا لا تلد وصاحبة وجع الحلق، ولا يراد الدعاء بل تكلم عادة على التلطف- ومر في ح. ج: يراد به التعجب لا الدعاء. نه: ومنه قوله لمن أثنى في وجه رجل: "عقرت" الرجل "عقرك" الله. ك: "لا يعقر" مسلمًا، بالجزم نهما ويجوز رفعه، أي لا يجرح. ط: فحمل عليه "فعقره"، أي ركض فرسه نحو الحمار فعقره أي قتله، فندم المحرمون عن أكل لحمه، وضمير فأخذها للرجل. ج: ومنه: حمار وحشي "معقور"، أي مقتول أو مجروح. وح: والذي "عقرها"، أي ضرب قوائمها بالسيف فقطعها. وح: "فعقرها" وكان أول من "عقر"، أي ضرب قوائمها بالسيف فقطعها. وح: "فعقرها" وكان أول من "عقر"، أي ضرب قوائمها بالسيف أو جرحها جرحًا لا ينتفع بها موطنًا لنفسه على الموت لأنه إذا قتل فرسه وبقي راجلًا فقد حقق عزمه على القتال وأنه لا يفر ولا ينهزم. وح: إذا "يعقر" جوادك، أي يقتل فرسه في الحرب. ط: ومنه: و"عقر" جواده، أي ضرب قوائمها. نه: وفيه: اشترط على من أقطعه ناحية كذا أن "لا يعقر" مرعاها، أي لا يقطع شجرها. وفي ح عمر: "فعقرت" وأنا قائم حتى وقعت إلى الأرض، العقر بفتحتين أن تسلم الرجل قوائمه من الخوف، وقيل: هو أن يفجأه الروع فيدهش ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر. ومنه ح العباس: إنه "عقر" في مجلسه حين أخبر أن محمدًا قتل. وح: فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سقطت أذقانهم على صدورهم و"عقروا" في مجالسهم. ك: ومنه: "فعقرت" حتى ما يقلني رجلاي، هو بفتح مهملة وكسر قاف أي تحيرت ودهشت، وروى مجهولًا، وأقل الجرة أي أطاق حملها، قوله: تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، أي تلاها لأجل أنه صلى الله عليه وسلم قد مات ولتقريره. نه: وفيه: لا تزوجن "عاقرًا" فإني مكاثر بكم، هي امرأة لا تحمل. وفيه: إنه مر بأرض تسمى "عقرة" فسماها خضرة، كأنه كره اسم العقر، وشجرة عاقر لا تحمل أو هو من نخلة عقرة إذا قطع رأسها فيبست. وح: فأعطاهم "عقرها"، هو بالضم ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها ثم صار عامًا لها

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست