responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 611
إلا "عصا" حديدة، أي عصا تصلح أن تكون نصابًا لآلة من الحديد. ومنه: إلا أن قتيل الخطأ قتيل السوط و"العصا". لأنهما ليسا من آلات القتل. غ: من "اعتصى" بالسيف، أي أقام السيف مقام العصا. ك: وفي ح وفاته صلى الله عليه وسلم: أنت عبد "العصا" بعد كذا، أي بلا عزة من الناس، وأن "العاص" بفتح الصاد لو كان أجوف وبكسرها لو كان ناقصًا. نه: وفيه: لولا أنا "نعصي" الله ما "عصانا"، أي لم يمتنع عن إجابتنا إذا دعوناه، وهو مشاكلة. وح: إنه غير اسم "العاصي"، لأن شعار المؤمن الطاعة. ومنه: إن رجلًا قال: ومن "يعصهما" فقد غوى، فقال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت! قل: ومن "يعص" الله ورسوله، أمره أن يأتي بالمظهر ليترتب اسم الله في الذكر قبل اسم الرسول، وفيه دليل أن الواو تفيد الترتيب. وفيه: لم يكن أسلم من "عصاة" قريش غير مطيع بن الأسود، يريد من كان اسمه العاصي. ن: أي لم يسلم ممن اسمه العاص إلا العاص بن أسود فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعًا، ولعله نسي أبا جندل المسمى بالعاص لغلبة كنيته عليه. وفيه: أولئك "العصاة"، هذا محمول على من شق عليه الصوم، أو أمروا بالفطر لمصلحة فخالفوا الأمر، فلا يكون المسافر الغير المتضرر عاصيًا بالصوم. ج: من لم يجب الدعوة فقد "عصى"، أي دعوة العرس، فإن إجابته واجبة لإعلان النكاح. بغوى: التشديد في الحضور، وأما الأكل فغير واجب، بل يستحب إن لم يكن صائمًا، ومن كان له عذر أو كان الطريق بعيدًا يلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف، وإجابة غير الوليمة يستحب ولا يجب. ك: عصية "عصت" الله، بقتل القراء يبئر معونة.
بابه مع الضاد

[عضب] نه: كان اسم ناقته "العضباء"، هو علم لها منقول من ناقة عضباء أي

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست