responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 303
الدال وهو عامل الزكاة، صدقهم فهو مصدق، ويرويه أبو موسى بتشديد صاد ودال مكسورة معًا وهو صاحب المال وأصله المتصدق فأدغم، والاستثناء من التيس خاصة فإن الهرمة وذات العوار لا يؤخذان في الصدقة إلا من مال كله كذلك عند بعض، وهذا إذا كان غرض الحديث منع أخذ التيس لأنه فحل المعز فيضر أخذه لأنه يعز على رب المال؛ الخطابي: هو بخفة صاد العامل وهو وكيل الفقراء فله أن يتصرف باجتهاده. ك: يعطيه "المصدق" عشرين درهمًا، بخفة صاد وكسر دال الساعي أخذ الزكاة. ومنه ح: يقبل منه بنت لبون ويعطيه "المصدق"، هو بالتشديد صاحب المال، إلا ما شاء "المصدق" هو راجع إلى الهرم والعور إن خفف الصاد وإلى التيس إن شددت؛ والرواية التخفيف. وح: إن عمر رضي الله عنه بعثه "مصدقًا" بفاعل التصديق أي عامل الصدقة، قوله: فصدقهم - بالتخفيف، أي صدق الرجل للقوم واعترف بما وقع منه لكن اعتذر بأنه لم يكن عالمًا بحرمة وطي جارية امرأته أو بأنها جاريتها لأنها التبست بجاريته أو بزوجته. زر: هو بالتشديد أي صدق عمر لما روى أن حمزة أراد رجم ذلك الرجل فقال أهل المال: إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجمًا، فأخذ حمزة بالرجل كفلاء حتى قدم على عمر فسأله عنه فصدقهم به. ط: إذا أتاكم "المصدق" فليصدر وهو راض. بكسر دال: الساعي، أن تلقوه بالترحيب وأدوا إليه الزكاة. ن: من "المصدقين" يظلموننا، هو بخفة صاد أي السعاة يظلموننا أي بفعل مكروه وترك أولى لا ظلم فسق. بي: ولذا لم يقبل قول الخصم وقال: أرضوا "مصدقيكم"، أي ببذل واجب وترك مشاقة وملاطفتهم ما لم يطلب جورًا لحديث: ومن سئل فوقها فلا يعط، أي فوق الواجب، وقيل: لا يعط أصلًا لأنه انعزل بالجور. نه: لا تغالوا في "الصدقات" هي جمع صدقة: المهر؛ ومنه: ((وأتوا النساء "صدقاتهن")) وروي: في صدق النساء جمع صداق. وفيه: وليس عند أبوينا ما "يصدقان" عنا، أي يؤديان إلى أزواجنا الصداق، أصدقتها إذا سميت لها صداقًا

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست