responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 219
شطر ماله، وقيل: إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ، كقوله في الثمر المعلق: من خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وكان عمر يحكم به فغرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزنى لما سرقها رفيقه ونحروها، وأخذ أحمد بشىء منه، وقال الشافعى في القديم: من منع زكاته أخذ منه شطر ماله مع زكاته عقوبة، وفي الجديد جعله منسوخا وهو مذهب العامة. ج: وأخذه به وجعله منسوخا يرد على من غلطه. نه: وفي ح الأحنف قال لعلي وقت التحكيم: إني قد عجمت الرجل وحلبت "أشطره" فوجدته قريب القعر كليل المدية وإنك قد رميت بحجر الأرض، الأشطر جمع شطر وهو خلف الناقة، وقيل: للناقة اربعة أخلاف كل خلفين منها شطر، وجعل الأشطر موضع الشطرين كالحواجب موضع الحاجبين، يقال: حلب فلان الدهر أشطره، أي اختبر ضروبه من خيره وشره تشبيهًا بحلب جميع الأخلاف حفلًا وغير حفل ودارًا وغير دار، وأراد بالرجلين الحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص. وفي ح القاسم: لو شهدا بحق وأحدهما "شطير" فانه يحمل شهادة الآخر، الشطير الغريب وجمعه شطر، أي لو شهد قريب من أب أو ابن أو أخ ومعه أجنبي صححت شهادة الأجنبي شهادة القريب، ولعل ذلك مذهبه، ومنه ح قتادة: شهادة الأخ مع "الشطير" جائزة. ف: غ. ومنه: "الشاطر" لأنه يغيب عن منزله، أو لأنه شطر نحو البطالة وتباعد عن القرار. ك: فانه يؤدى إليه "شطره" أي نصفه، وهذا في طعام النفقة فان النصف غالبًا يأكله الزوج والنصف الزوجة فإذا أنفقت الكل تغرم النصف للزوج، أي إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها غرمت نصفه أي قدر الزيادة على الواجب، وأما ما روى أن لها نصف أجره مما أنفقت فهو فيما إذا خلطت المرأة الصدفة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانتا شطرين فيرغب الزوج بالإخراج عن

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست