responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 212
"شرك" ولكن الله يذهبه بالتوكل، جعله شركًا في اعتقاد جلب النفع ودفع الضرر، وليس الكفر بالله وإلا لما ذهب بالتوكل. وفيه: من أعتق "شركًا" له في عبد، أي حصة ونصيبًا. ك: هو بكسر شين، وجب أن يعتق كله، أي يؤدي إليه قيمة الباقى وإلا فالكل يعتق باعتاق البعض، نحو الكتابة أي مثل عقد الكتابة، أي يكون العبد في زمان الاستسعاء كالمكاتب. نه: وح معاذ: أجاز بين أهل اليمن "الشرك" أي الاشتراك في الأرض وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث. وح: إن "شرك" الأرض جائز. وح: أعوذ من شر الشيطان و"شركه" أي ما يوسوس به من الإشراك بالله، ويروى بفتحتين أي حبائله ومصايده، جمع شركة. ط: الأول بكسر شين وسكون راء، وعليه فالإضافة إلى فاعله، وعلى الثإني معنوية. نه: ومنه ح عمر: كالطير الحذر يرى أن له في كل طريق "شركًا". وفيه: الناس "شركاء" في ثلاث: الماء والكلأ والنار، أي ماء السماء والعيون وأنهار لا مالك لها، والكلأ المباح، ونار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه، وذهب ثوم إلى أن الماء لا يملك ولا يصح بيعه، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة، والصحيح الأول. ط: أراد ما لم يحدث بسعى أحد كماء الفنى والآبار ولم يحرز في إناء أو بركة أو جدول مأخوذ من نهر، والكلأ النابت في الموات، والاستصباح من النار والاستضاءة بضوئها لا أخذ جذوة منها لأنها ينقصها، وقيل: أراد حجارة تورى النار لا يمنع من أخذها من أرض الموات. نه: لبيك لا "شريك" لك إلا "شريك" هو لك تملكه وما ملك، يعنون بالشريك الصم، يريدون أن الصم وما يملكه ويختص به من آلات تكون عنده ونذور يقرب بها إليه ملك الله. وفيه: صلى الظهر حين كان الفيء بقدر "الشراك" هو أحد سيور الفعل تكون على وجهها، وقدره هنا ليس على وجه التحديد لكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان ح بمكة هذا القدر، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من بلاد يقل فيه الظل، فإذا كان أطول النهار لم ير لشيء من جوانبها ظل عند

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست