responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 173
ثلاثة أيام، أي متواليات وذا لفقرهم أو لإيثارهم الغير أو لأنه مذموم. زر: سيأتي ح: "ما شبع" آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام، فليحمل هذا المطلق عليه: ط: "ما شبع" آل محمد يومين إلا وأحدهما تمر، أي لم يجد يومين موصوفين بصفة إلا بأن أحدهما يوم تمر وقد عرف أن ذلك ليس بشبع فليس ثمة شبع. ك: يلزم رسول الله عليه وسلم "بشبع" بطنه، بكسر شين وفتح موحدة وبباء جر أو لامه للتعليل، وروى: ليشبع - بلام كي، يعني كان يلازمه قانعا بالقوت لا يتجر ولا يزرع. ومنه: ألزمه "لشبع" بطنه، وهو بسكون باء اسم ما يشبع وبالفتح مصدر. وفيه: يا ابن آدم: "لا يشبعك" شيء، هذا لا يعارض قوله تعالى "إن لك أن لا تجوع فيها" فإن نفي الشبع لا يوجب الجوع لأن بينهما واسطة، قيل: ينبغي أن لا يشبع في الجنة لأن الشبع يمنع طول الأكل المستلذ مدة الشبع، أو المقصود منه بيان حرصه وترك قناعته.

[شبق] نه: فيه: قال لمن وطئ وهو محرم قبل الإفاضة: "شبق" شديد، هو بالحركة شدة الغلمة وطلب النكاح.
[شبك] فيه: إذا مضى أحدكم إلى الصلاة "فلا يشبكن" بين أصابعه فإنه في صلاة، تشبيك اليد إدخال الأصابع بعضها في بعض، كرهه كما كره عقص الشعر واشتمال الصماء والاحتباء، وقيل: التشبيك والاحتباء مما يجلب النوم فنهى عن

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست