responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 601
وإن لم يكن صريحاً ينبغي أن يكون على الطهارة فإن السلام مظنة لكونه من أسماء الله، وأن التميم في الحضر لرد السلام مشروع، وأن من قصر في الجواب ولو بعذر يستحب أن يعتذر حتى لا ينسب إلى الكبر. وفيه: أن عثمان انطلق في "حاجة" النبي صلى الله عليه وسلم، أي تخلف لتمريض بنته صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، وأني أبايع له، أي لأجله، فضرب بيمينه على شماله وقال: هذا يد عثمان. ج وفيه: لا يخرج إلا "لحاجة" أي ضرورية مما لا يجوز قضاؤها في معتكفه. ن: أذن لكن أن "تخرجن" لحاجتكن، أي للغائط لا لكل حاجة.
[حوذي مد: قالوا للكفار "ألم نستحوذ عليكم" ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليم ونمنعكم من المؤمنين بأن ثبطناكم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم. نه وفي ح الصلاة: فمن فرغ لها قلبه و"حاذ" عليها بحدودها فهو مؤمن، أي حافظ عليها من حاذ الإبل يحوذها إذا حازها وجمعها ليسوقها. ومنه ح عائشة تصف عمر: كان والله أحوذيا، هو الحاد المنكمش في أموره الحسن السياق للأمور. وح: "استحوذ" عليهم الشيطان، أي استولى عليهم وحولهم إليه. وفيه: أغبط الناس المؤمن الخفيف "الحاذ" أي الحال، وأصله طريقة المتن، وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس، أي خفيف الظهر من العيال. ط مف: أي من ليس له عيال وكثرة شغل، وكان غامضاً أي خاملاً دليلاً لا يعرف، ذو حظ من الصلاة أي يستريح بها مناجياً بالله عن التعب الدنيوي، وأحسن عبادة الله تعالى تعميم بعد تخصيص، وأطاعه في السر تفسير الأحسن، فصبر على ذلك المذكور، ثم نقد بيده بالدال من نقدته بإصبعي واحداً بعد واحد وهو كالنقر بالراء، ويروى به أيضاً، والمراد ضرب الأنملة على الأنملة، أو على الأرض كالمتقلل للشيء أي يقلل عمره، وعدد بواكيه، ومبلغ تراثه، وقيل: هو فعل المتعجب من الشيء، وقيل: للتنبيه على أن ما بعده

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست