responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 589
إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها كما حمى عمر النقيع لنعم الصدقة وخيل الجهاد. ك: لا "حمى" بغير تنوين وهو المحظور، وفي العرف ما يحميه الإمام لمواشي الصدقة ونحوها. نه وفيه: لا "حمى" في الأراك، فقال أبيض: أراكة في حظاري، أي في أرضي، وروى أنه سأله عما يحمي من الأراك فقال: ما لم تنله أخفاف الإبل، معناه أن الإبل تأكل ما تصل إليه أفواهها لأنها إنما تصل إليه بمشيها على أخفافها فيحمي ما فوق ذلك، وقيل: أراد أن يحمي من الأراك ما بعد عن العمارة ولم تبلغه الإبل السارحة إذا أرسلت في المرعى، ويشبه أن تكون هذه الأراكة التي سأل عنها يوم إحياء الأرض وحظر عليها قائمة فيها فملك الأرض بالإحياء ولم يملك الأراكة، فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل فإنه يحميه ويمنع غيره منه. ط: يحمي ببناء مفعول ونائبه ضمير يرجع إلى دا، وأراد بالحمى الإحياء، والأخفاف مسان الإبل، والخف الجمل المسن، يعني أن ما قرب من المرعى لا يحمى بل يترك لمسان الإبل، ونحوها من الضعاف التي لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى، ويحتمل أن يريد أنه لا يحمى منه شيء إذ لا شيء إلا ويناله الأخفاف. نه وفي ح عائشة وذكرت عثمان: عتبنا عليه موضع الغمامة "المحماة" تريد الحمى الذي حماه، يقال: أحميت المكان فهو محمي، إذا جعلته حمى، وهذا شيء حمي أي محظور لا يقرب، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه، وجعلته عائشة موضعاً للغمامة لأنها تسقيه بالمطر ولاناس شركاء فيما سقته السماء من الكلأ إذا لم يكن مملوكاً فلذا عتبوا عليه. وفي ح حنين: الآن "حمي" الوطيس، أي التنور، وهي كناية عن شدة الأمر واضطرام الحرب، ويقال: أول من قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد البأس يومئذ، وهي أحسن الاستعارات. ومنه: وقدر القوم "حامية" تفور، أي حارة تغلي، يريد عزة جانبهم وشدة شوكتهم وحميتهم. وفي ح الإفك: "أحمي" سمعي وبصري، أي أمنعهما من أن أنسب إليهما ما لم يدركاه، ومن العذاب لو كذبت عليهما. وفيه: لا يخلون رجل بمغيبة وإن قيل: "حموها"

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست