نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 564
كتاب أبي عبيد أنه في المحرم يعدو عليه السبع واللص. وفي ح دريد لابن عوف: أنت "محل" بقومك، أي أبحت حريمهم وحرضتهم للهلاك، شبههم بالمحرم إذا أحل كأنهم كانوا ممنوعين بالمقام في بيوتهم فحلوا بالخروج منها. وفيه: "حلت" العمرة لمن اعتمر، أي صارت لكم حلالاً جائزة، وذلك أنهم كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم كقولهم إذا دخل صفر: حلت العمرة لمن اعتمر. وفي ح عباس وزمزم: لست "أحلها" لمغتسل، وهي لشارب "حل" بل، هو بالكسر ضد الحرام. ومنه: إنما "أحلت" لي ساعة، يعني مكة يوم الفتح حيث دخلها عنوة غير محرم. ط: أي أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد وقطع الشجر، ويحتج به من زعم أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً، وهم الحنفيون، وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح له دخولها من غير إحرام وقال: لا يباح له إراقة دم حرام في تلك الساعة بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحاً خارج الحرم، وثمرة الخلاف أنه لا يجوز بيع دور مكة ولا إجارتها لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها وقفاً عند الحنفيين، ويجوز عند من قال بالصلح لأنه تركت في أيديهم مملوكة لهم. نه: تحريمها التكبير و"تحليلها" التسليم، أي صار المصلى بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال كما يحل للمحرم عند الفراغ ما كان حراماً عليه. ومنه: لا يموت لمؤمن ثلاثة فتمسه النار إلا "تحلة" القسم، قيل: أراد به "وأن منكم إلا واردها" يقال ضربه تحليلاً وضربه تعزيراً إذا لم يبالغ في ضربه، وهذا مثل في القليل المفرط القلة، وهو أن يباشر من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر به قسمه، أي لا تمسه النار إلا مسة يسيرة مثل تحلة قسم الحالف، ويريد بتحلته الورود على النار والاجتياز بها، وتاء تحلة زائدة. ك: وروى: فيلج النار بالنصب جواباً للنفي، ورد بأن موته ليس سبباً للولوج وحده، وأجيب عنه وتحلة بفتح تاء وكسر مهملة وشدة لام والقسم بفتحتين أي ما تحل به اليمين أي يكفرها،
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 564