responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 496
و"محرم" أي لها أو له، ومع الزوج أولى، وجوز هو مع من يحتشمها كالزوجة والنسوة الثقات. ن: في أشهر الحج وفي "حرم" الحج، بضم حاء وراء كأنها تريد الأوقات والمواضع والأشياء والحالات، وعند الأصيلي بفتح راء جمع حرمة أي ممنوعات الشرع ومحرماته. وح: لا جناح على من قتلهن في "الحرم" بضمهما جمع حرام، والمراد المواضع المحرمة، والفتح أظهر. نه ومنه ح: إذا اجتمعت "حرمتان" طرحت الصغرى الكبرى، أي إذا كان أمر فيه منفعة لعامة الناس ومضرة على الخاصة قدمت المنفعة العامة. وفيه: أما علمت أن الصورة "محرمة" أي محرمة الضرب، أو ذات حرمة. و"حرمت" الظلم على نفسي، أي تقدست عنه فهو في حقه كالشيء المحرم على الناس. وفيه: فهو "حرام بحرمة الله" أي بتحريمه، وقيل: بحقه المانع من تحليله. وفي ح ابن عباس في قول علي في الجمع بين الأمتين الأختين: "حرمتهن" آية وأحلتهن آية، فقال: يحرمهن عليّ قرابتي منهن، ولا تحرمهن عليّ قرابة بعضهن من بعض، أراد ابن عباس أن علة تحريم الجمع قرابتهما من الرجل، لا قرابة إحداهما من الأخرى، إذ لو كان لم يحل وطي الثانية بعد وطي الأولى كالأم مع البنت، فحرم الجمع بين الأختين الحرتين لأنهما من أصهاره، لا الأمتين لأنه لا قرابة بين الرجل وإمائه، والفقهاء يحرمون الجمع في الإماء والحرائر، والآية المحرمة "وأن تجمعوا بين الأختين" والمحللة "أو ما ملكت أيمانكم". وفيه:

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست