responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 467
الوضوء، وإلى المنع المترتب عليها. وفي ح منع النساء عن المسجد: ما "أحدث" النساء، أي من حسن الزينة بالحلي، والحلل، والطيب مما يحرك الشهوة. وفيه: صلى ركعتين "لا يحدث" فيهما نفسه، أي بشيء من الدنيا كما في الترمذي، فلا يضر حديث الآخرة، أو في معاني القرآن، وقد كان عمر يجهز الجيوش في الصلاة لكن أوله البعض إذ لا تعلق له بالصلاة، وقيل: المراد ما تسترسل النفس معه ويمكن للمرء قطعه، وما تعذر قطعه يعفى، وإن كان دون من سلم عن الكل، والمغفور الصغائر. ن: أي "لا يحدث" بحديث يجلبه لأنه أضافه إليه فلا بأس بخطرات لا يقدر على منعها، وقيل: يصح حمله على النوعين لأنه ليس فيه تكليف يحرج به بل ترتيب ثواب مخصوص، ثم لا بأس بحديث الآخرة فإن عمر كان يجهز جيشه فيها. ط: أي بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه عفى لعفو خواطر هذه الأمة، وقيل: أي لا يكون للرثاء والتلبيس والتعجب. وفيه: فحسر ثوبه من المطر لأنه "حديث" عهد بربه، أي قريب عهده بالفطرة، وأنه المبارك أنزل من المزن ساعتئذ فلم تمسه الأيدي الخاطئة ولم تكدره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله تعالى. ن وفيه: أنه يستحب عند أول المطر كشف غير عورته. ك: أي قريب العهد بتكوين ربه. وفيه: إنما كره لمن "أحدث" مر في "أجلسني". وأن "حدثه" لا يشبه "حدث" المخلوقين، أي أحداثه، أعلم أن صفاته الوجودية الحقيقية قديمة كالعلم والقدرة، والإضافية حادثة كالخلق والرزق، فالإنزال حادث والمنزل قديم، والمذكور أي القرآن قديم والذكر حادث، وهو أحدث الأخبار

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست