responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 411
أوله وفتح ثالثه أي لا يسوغ للشهود أن يشهدوا لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم. غ: و"منها جائر" أي من السبل ما هو مائل عن الحق. نه وفي ح ميقات الحج: وهو "جور" عن طريقنا، أي مائل عنه ليس على جادته، من جار إذا مال وضل. ومنه: حتى يسير الراكب لا يخشى إلا "جوراً" أي ضلالاً عن الطريق، وروى: لا يخشى "جوراً" بحذف إلا أي ظلما. وفيه: كان "يجاور" بحراء، ويجاور في العشر الأواخر، أي يعتكف مفاعلة من الجوار. ط ومنه: فلما قضيت "جواري" بكسر جيم أي اعتكافي. نه ومنه ح: سئل عن "المجاور" يذهب للخلاء، يعني المعتكف، فأما المجاورة بمكة والمدينة فيراد بها المقام مطلقاً غير ملتزم بشرائط الاعتكاف.

[جوز] فيه: إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رأيت كأن "جائز" بيتي انكسر، فقال: يرد الله غائبك، فرجع زوجها ثم غاب. فرأت مثل ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده ووجدت أبا بكر فأخبرته، فقال: يموت زوجك، فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل قصصتها على أحد؟ قالت: نعم، قال: هو كما قيل؛ الجائز الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت، والجمع أجوزة. ومنه: إذا هم بحية مثل قطعة "الجائز". وفيه: الضيافة ثلاثة أيام و"جائزته" يوم وليلة وما زاد فصدقة، أي يتكلف في اليوم الأول مما اتسع له من بر والطاف، ويقدم في اليوم الثاني والثالث ما حضره عادة، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة ويسمى الجيزة وهي قدر ما يجوز به من منهل إلى منهل، فما كان بعد ذلك فهو صدقة مخير فيه، وكره له المقام بعده لئلا تضيق به إقامته. ومنه: "أجيزوا" الوفد، أي أعطوهم الجيزة، أجازه إذا أعطاه. ط: أمر بإكرام الوفود وضيافتهم مسلمين أو كافرين لأن الكافر إنما يفد غالباً فيما يتعلق

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست