responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 32
الرحم بعث. ج: يوم النفر "الآخر" اليوم الثالث من أيام التشريق، والنفر الأول اليوم الثاني منه. ط: فإن منزلتك "آخر" آية يجيء في "ارتق" من الراء. وح: التمسوا في السبع "الأواخر" أراد السبع من آخر الشهر، أو من العشرين، وهو أولى ليشمل الحادي والثالث بعد العشرين. وقوله: "أواخر" ليلة يحتمل التسع أو السلخ رجحنا الأول بقرينة الأوتار. وح: كلما مر عليه أولاها رد عليه "أخراها". ن: الصواب رواية كلما مر أخراها رد عليه أولاها لأنه إنما يرد الأولى التي مرت لا الأخرى التي لم تمر بعد. ط: قيل: الظاهر عكسه كما في بعضها ووجه بأنه إذا مرت الأولى على التتابع فإذا انتهت الأخرى إلى الغاية ردت من هذه الغاية وتبعها ما كان يليها إلى أولاها فيحصل الغرض من الاستمرار والتتابع. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من "آخر" يومه حين صلى الظهر أي حين صلى الظهر والعصر يوم عرفة ووقف ثم أفاض آخر يوم وإلا فبمجرد صلاة الظهر لا يصير آخر اليوم. وح: رأى "تأخرا" في أصحابه فقال: لا يزالون "يتأخرون" حتى يؤخرهم الله أراد التأخر في الصفوف أو في أخذ العلم، وعلى الأول معناه ليقف العلماء في الصف الأول ومن دونهم في الثاني فإن الثاني يقتدون بالأول ظاهرًا لا حكمًا، وعلى الثاني معناه ليتعلم كلكم مني العلم والأحكام وليتعلم التابعون منكم وكذلك من يلونهم قرنًا بعد قرن حتى يؤخرهم الله أي عن رحمته وعظيم فضله وعن العلم ونحوها، وروي حتى يؤخرهم الله في النار أي يؤخرهم عن الخيرات ويدخلهم في النار. وح: "لا تؤخروا" الصلاة لطعام ولا لغيره أي لا تؤخروها عن وقتها فلا ينافي حديث إذا وضع عشاءكم، ويمكن أن يكون المعنى لا تؤخروها لغرض الطعام اشتغالًا بها عن الغير تبجيلًا لها لكن إذا حضر أخروها تفريغًا للقلب عن الغير تعظيمًا لها، والأوجه أن النهي حقيقة وارد على إحضار الطعام قبل أدائها. وح: "أخروهن" حيث أخرهن الله "حيث" للتعليل أي أخر الله النساء في الذكر والحكم والرتبة فلا تقدموهن ذكرًا وحكمًا ومرتبة. غ: بما قدم و"أخر"

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست