نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 298
أعاد، ولا يصلح مفعول أعاد لأنه يستلزم قول تلك الكلمة أربعاً. ولبيك يا رسول الله وسعديك "ثلاثاً" يعني أن نداءه صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإجابة معاذ ثلاثاً. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم [سلم] ثلاثاً يعني للاستيذان، وللدخول، وللرجوع فسلم عطف على الشرط، وسلم الثاني جوابه. وأفاض الماء "ثلاث" مرات بالنصب لأن عدد المصدر مصدر. ووافقت ربي في "ثلاث" تخصيص الثلاث لا ينفي الزيادة فقد روى موافقات بلغت الخمس عشر. ن: لا ينفيها فقد وافقه في "عسى ربه أن طلقكن"، وفي منع الصلاة على المنافقين، وتحريم الخمر. وح: ثلاثة لا يكلمهم الله: الشيخ لارتكاب المعاصي مع عدم الدواعي الضرورية فيدل على المعاندة والاستخفاف بالأوامر، فإن الشيخ يكمل عقله ويضعف شهوته، ولأن الإمام لا يخشى من أحد ولا يحتاج إلى مداهنة؛ والعائل الفقير قد عدم سبب التكبر والترفع على القرناء. وفيه ح: هذه "الثلاث" درجات، هذا مما ينكره أهل العربية والمعروف تعريف الثاني أو كليهما، وفيه كون المنبر ثلاث درجات محبوباً. وح: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه "ثلاثاً" بالنصب بتقدير مكثه المباح أن يمكث ثلاثاً، وروى بالرفع. وح: "الثلث" و"الثلث" كثير يجوز نصب الثلث الأول على الإغراء، أو على حذف أعط، ورفعه بمعنى يكفيك، وكثير بمثلثة وموحدة. وح: من كان عنده طعام اثنين فليذهب "بثلاثة" وفي البخاري: بثالث، وصوبه القاضي، ووجه ما في مسلم بأن معناه فليذهب بمن يتم ثلاثة أو بتمام ثلاثة. وح: فضلنا على الناس "بثلاث" كون الأرض مسجداً وطهوراً خصلة، فالمذكور خصلتان، والثالثة ذكرها النسائي وهي خواتيم البقرة. وح: هلكت خديجة قبل أن يتزوجني
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 298