responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 241
الإسلام هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كأن كل واحد باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته. ط: كل الناس يغدو "فبائع" نفسه أي كل أحد يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها من الله بطاعته فيعتقها ومنهم من يبيعها من الشيطان والهوى فيهلكها فبائع خبر محذوف، والغدو سير أول النهار، وقيل: فبائع أي مشتر لأن الإعتاق لا يتصور من البائع، فمعتقها خبر بعد خبر، أو بدل من الأول بدل بعض. وح: "بايعته" فوعدته فنسيته فذكرته بعد ثلاث فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سققت علي. "بايعته" بمعنى بعت أي شريت، شققت أي حملت المشقة. واعلم أن الوعد مأمور الوفاء به في جميع الأديان، حافظ عليه الرسل، وانتظر إسماعيل للوعد إلى الحول. وح: "أتبيع" اللبن وتقبض الثمن، يحتمل كون ضمير تبيع للجارية على الحقيقة، أنكر بين الجارية اللبن وقبض المقدام ثمنه، فالإنكار متوجه إلى الدناءة، وكونه للمقدام على المجاز، فالإنكار على البيع والقبض معاً، ونعم جواب عن معنى الإنكار، وما بأس بمعنى ليس. وفيه: ويتبع "البيع" من باعه، البيع بالتشديد أي مشتري الغصب أو المسروق أو المال الضائع. ونهى عن "بيع الحاضر" للبادي هو أن يأخذ البلدي من البدوي ما حمله إلى البلد ليبيع له على التدريج بثمن أرفع، فلو كان المتاع كاسداً لكثرته أو لندور الحاجة لم يحرم ذلك. ونهى عن "بيع الماء والأرض" محمول على المخابرة. ولا "يباع" فضل الماء، اختلف روايات هذا الحديث ففي البخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ، أي من كان له بئر في موات لا يمنع ماشية غيره أن ترد ماءه الذي زاد على حاجة ماشيته ليمنع به عن فضل كلأه. وروى "لا يباع" فضل الماء ليمنع به الكلأ أي لا يباع فضل الماء ليصير الكلأ ممنوعاً بسبب الضنة على الماء. وفي المصابيح: "لا يباع" فضل الماء ليباع به الكلأ أي ليصير البائع له

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست