responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 310
الهجرة، والجهل بالأحكام له أثر في الجملة، فلا تفريط معه حينئذ، بخلاف المسلم بالأصالة، فالغالب علمه بوجوبها- ولا سيّما الفارّ منّا إليهم- فهو: مفرّط عاص بتركها، فالمسلم بالأصالة أسوأ حالاً قطعاً ممّن أسلم، وبه يبطل: تفريق "ابن الحاج" والله أعلم.
ثم قال في "المعيار": (قال بعض المحقّقين من الشيوخ: يظهر أن الأحكام الملحقة بهم في الأنفس والأولاد، جارية على المقيمين [54/ب] مع النصارى الحربيين، على حسب ما تقرر من الخلاف المتقدّم، ثم إن حاربونا ترجّحت حينئذ استباحة (دمائهم، وان أعانوهم بالمال على قتالنا: ترجّحت حينئذ استباحة) [1] أموالهم، وقد
ترجّح سبي ذراريهم) [2] اهـ.
قلت: ولا يخفى أن كل مقيم بدارهم، لا بدّ أن يؤدي جزية لهم، فهو (دائماً) [3] معين لهم علينا، ومكثر سوادهم، وذلك مرجّح لإباحة أموالهم، كما قاله الإمام "مالك"- رحمه الله- ومن وافقه، على ما مرّ بيانه.
وتقدّم في فصل الاستنفار، عن الإمام "ابن زكري": (أنهم يقاتلون قتال الكفار، حيث أعانوا الكفّار ولو بالمال. والله أعلم.

[1] - ساقطة من "ب".
[2] - أنظر: الونشريسي- المعيار: 2/ 130.
[3] - في "الأصل" (دائم) والصواب ما أثبتناه.
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست