نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 307
وليس بمعصوم حتى يخرج به لدار الإسلام".
وقال "الشافعي": "دمه وماله معصومان، وإن لم يخرج لدار الإسلام".
ويقول "الشافعي": قال "أشهب"، و"سحنون"، واختاره "ابن العربي".
وبقول "مالك" في المال: قال "أبو حنيفة" [1] - كما ترى-، وبه قال "أصبغ" [2]، واختاره "ابن رشد"، وهو المشهور عن "مالك".
فمن أسلم منهم: عند "مالك"، "وأبي حنيفة"، ولم يحز مالاً ولا ولداً بدار الإسلام- أي: لم يخرج إليها بماله وولده- فكأنه: لا مال له ولا ولد عندهما، وكان اليد للكفّار، كما أن الدار لهم، فماله وولده لمن قاتل عليه من المسلمين، باتفاق هذين الإمامين) [3]. [1] - الإمام النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي: الفقيه، المجتهد، المحقق، أحد الأئمة الأربعة، قال الإمام الشافعي: (الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة) من كتبه "المسند" في الحديث و"المخارج" في الفقه. مات (سنة 150هـ). (البغدادي- تاريخ: 3/ 323 - 423، ابن خلكان- وفيات: 2/ 163، ابن كثير- البداية والنهاية: 10/ 107، كبرى زاده- مفتاح السعادة: 2/ 63 - 83). [2] - أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، فقيه من كبار المالكية "بمصر"، قال ابن الماجشون: "ما أخرجت مصر مثل أصبغ"، وكان كاتب ابن وهب، وله تصانيف. مات (سنة 225هـ). ابن خلكان- وفيات: 1/ 79). [3] - قال الونشريسي: (والمسألة محققة في مسائل الخلاف مبنية على أن الحربي هل يملك ملكاً صحيحاً أم لا؟ وهل هو الإسلام أو الدار؟.
فمن ذهب إلى أنه يملك ملكاً صحيحاً تمسك بقوله- عليه السلام- "هل ترك لنا عقيل من دار"، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها). فسوّى بين الدماء والأموال وأضافها إليهم، والإضافة تقتضي التمليك، ثم أخبر عمّن أسلم منهم أنه معصوم، وذلك يقتضي أن لا يكون لأحد عليه سبيل.
وتمسك- أيضاً- من أتبعه ماله بقوله - صلى الله عليه وسلم - (من أسلم على شيء فهو له)، وبقوله (لا يحلّ مال امرىء مسلم إلاّ عن طيب نفس منه).
وأما مالك وأبو حنيفة ومن قال بقولهما فعندهم أن العاصم إنما هو الدار، فما لم يحز المسلم ماله وولده بدار الإسلام، وإلاّ فما أصيب من ذلك بدار الكفر فهو فيء للمسليم، وكأن =
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 307