responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 301
الفصل الرابع
في حكم من ساكن العدوّ الكفور، ورضي
بالمقام معهم في تلك الثغور
ــــــــــــــــــــــــــــــ
قد تقدّم في "الفصل الثاني" و"الثالث" من فصول المسألة الأولى: أن الهجرة من أرض الفساد واجبة، ولا فساد أعظم من [52/أ] (الكفر).
قال "ابن العربي"- في "الأحكام"-: (الهجرة وهي: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضاً في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة) اهـ [1]، ونقله في "المعيار"، وقال: (وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل.
وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: "يوشك أن يكون خير مال المسلم) غنم) [3] يتبع بها (شعف) [4] الجبال، ومواقع القطر يفرّ بدينه من الفتن "أخرجه

[1] - انظر: ابن العربي- أحكام القرآن: 1/ 484، سورة النساء / آية 97 حيث قسم الهجرة إلى ستة أنواع وجعل هذا النوع الأول منها، وهي:
- 1 - الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام.
- 2 - الخروج عن أرض البدعة.
- 3 - الخروج عن أرض غلب عليها الحرام.
- 4 - الفرار من الاذاية في البدن.
- 5 - خوف المرض في البلاد الوخمة، والخروج منها إلى الأرض النزهة.
- 6 - الفرار خوف الاذاية في المال.
2 - الونشريسي- المعيار: 2/ 127.
[3] - في "الأصل" (غنما) والصواب ما أثبتناه من "ب" و"ج" و"د".
[4] - في جميع النسخ (شعب) وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، وقد ثبت في كتب الحديث.
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست