responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 145
قال الإمام "أبو القاسم [1] بن خجّو"- حسبما نقلوا عنه في حواشي "المختصر" [2] - ما نصّه: (بيع الجلود من الحربيين حرام، ولا يقع ذلك من سليم الإيمان، لأن الجلد يصنع منه آلات الحرب، ومن سمح بشيء من آلات الحرب، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وكان للكافرين ظهيراً) اهـ.
وهذا صريح في منع بيع البقر ونحوها منهم، لأنّها تعقر [3] ويصنع بجلودها ما ذكر.
وقال "سحنون" [4]: (من أهدى للحربيين سلاحاً فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذا بيعه ذلك منهم) [5] اهـ.

[1] - أبو القاسم بن علي، بن خجو، التلمساني، الحسّاني، العالم، العامل، ناصر السنة، ومميت البدعة، الفقيه، المطلع، الحافظ، الورع، كان شديد الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفقه بحضرة فاس، وأخذ عن كثير من مشايخها كالإمام "ابن غازي"، من كتبه "غنيمة السلماني" و"ضياء النهار" و"النصائح فيما يحرم من الأنكحة والذبائح" مات (سنة 956هـ) ابن عسكر- دوحة الناشر: 14، لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد، في كتاب (ألف سنة من الوفيات): 301، محمد الكتاني- سلوة الأنفاس: 2/ 149 - 150).
[2] - "المخنصر" للشيخ خليل بن اسحاق. وهذا المختصر في الفقه المالكي، وقد طبع وترجم إلى الفرنسية، وذكر حاجي خليفة: (أن على مختصر الشيخ "خليل" حاشية للمكناسي، والعلاّمة شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي (ت سنة 942هـ)، وسمّاه: "فتح الجليل في شرح مختصر خليل"). (الحاجي خليفة- كشف الظنون: 2/ 1628، الزركلي- الأعلام: 2/ 315).
[3] - من عقر: جرح، فهو: عقير، وهم عقرى، كجريح وحرحى، وعقر البعير والفرس بالسيف فانعقر، أي ضرب به قوائمه. (الرازي- مختار الصحاح: 350).
[4] - هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، القاضي، الفقيه، الزاهد الذي لا يهاب سلطاناً في حق يقوله، مولده في القيروان، ولي القضاء بها (سنة 234هـ)، رفيع القدر، عفيفاً، روى "المدونة" في فروع المالكية، مات (سنة 240). (ابن خلكان- الوفيات:1/ 291، ابن فرحون- الديباج: 160، الزركلي- الأعلام: 4/ 5).
[5] - أنظر: المازري- شرح التلقين: (168 - أ) بلفظ: (قال سحنون فيمن باع منهم السلاح وشارك في دماء المسلمين)، (بن فرحون- التبصرة: (2/ 148)، بزيادة "ومن باع منهم سلاحاً فكأنما أخذ رشوة على دماء المسلمين).
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست