responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 140
ولا يقال: (القَوَدُعَيْن) [1] على مذهب "ابن القاسم".
لأنّا نقول: (القودعين، إذا مكن القاتل والقاطع من نفسه، وقال: اقتلوني واقطعوني، ولا أدفع دية).
وأين التمكين في صورتنا؟ بل هو ممتنع بنفسه غير منقاد لما يجب عليه من القود، فكان الخيار للأولياء، وهذا في مسألة: سدّ الذريعة، التي هي القسم الثاني [2] من الأقسام الثلاثة.
وأمّا مسألة القسم الثالث التي هي: مسألة التعصّب والحميّة ولو بالجاه، فإنّ المتعصّب والمباشر سواء في القتل والقطع- (كما مرّ) -[3].
الثاني: إذا طلب مريد الكفاف من المؤاخذ بالملدّ [4] (أ) [5] والغاصب ونحوهما، ضامناً بوجهه حتى يثبت حقّه على الملدّ والغاصب، فلا إشكال أنّه يجاب أيضاً، وكذا لو طلب ضامناً إلى أن يأتي الملدّ أو الغاصب فيقرّ أو ينكر، لأنّ الغرض أن المؤاخذ به يقدر على الانتصاف منه، كما هي عادة القبائل، فإذا لم يأت به ليقرّ أو ينكر أخذ الحق منه، لأنّ الملدّ أو الغاصب ينزلان حينئذ منزلة من امتنع من الجواب وإقرار أو إنكار، فيؤخذ الحق من هذا الذي يقدر على الانتصاف منه إرتكتاباً لأخف الضررين، أو يؤخذ الحق من قريبه الذي ينكفّ [6] الظالم عن ظلمه بمؤاخذته. [11/أ]
وانظر لو أتى المؤاخذ به بإثبات إنكاره، وعجز مريد الكفاف عن إثبات حقّه على الملدّ، وطلب أنْ تكون يمينه بمحضره في البلد التي تنالها الأحكام.

[1] - هو: القصاص، وأقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به قوداً، (الفيوي- المصباح المنير: 2/ 204).
[2] - أنظر القسم الثاني: 131.
[3] - ساقطة من "الأصل" والإضافة من "ب" و"ج" و"د".
[4] - تقدّم معناها.
[5] - ساقطة من "الأصل"، والإضافة من "ب" و"ج" و"د".
[6] - في "ج": (لا ينكفّ) وهو تصحيف، والتصويب من "الأصل" ومن "ب".
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست