نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 105
ونص الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله.
أما المسألة الأولى: ففيها فصول:
الفصل الأول: فيما يفعل مع قبائل الزمان، المنهمكين في الحرمات والعصيان
الفصل الثاني: في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والغصاب، وغيرهم ممّن يستحق العقاب.
الفصل الثالث: في كون الرجل يؤاخذ بجريرة [1] قومه، (كما يؤاخذ بجريرته) [2]. [[2]/ب]
الفصل الرابع: فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحلّ لنا أن نمكّنهم بوجه من تناوله.
الفصل الخامس: في معاقبة العاصي بالمال، وما فيه من الخلاف في القديم والحال.
الفصل السادس: في زيادة تحقيق بعض ما تقدّم، وكيفية إجرائه على المنصوص المسلّم.
الفصل السابع: في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه، وكيفية سيرته مع رعيته ومع العمال [3] لديه. [1] - الجريرة: الذنب والجناية يجنيها الرجل. (البستاني- فاكهة البستان: 200). [2] - ساقطة من "ب". [3] - قال القلقشندي (العامل هو: الذي ينظم الحسابات ويكتبها، وقد كان هذا اللقب في الأصل إنما يقع على الأمير المتولي العمل ثم نقله العرف إلى هذا الكاتب وخصّه به دون غيره). (صبح الأعشى: 5/ 466).
وقال أبو جيب: (وهو عند الحنابلة: الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، وجمعها، وحفظها، ونقلها، ومن يعينه الإمام لسوقها، ورعيها، وكذلك: الكاتب، والحاسب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها. وعند الظاهرية هو: العامل الخارج من عند الإمام الواجبة طاعته، وهو: المصدق والساعي) (القاموس الفقهي: 262).
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 105