نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 41
ولكن نقول: يقضيه إذا كان السهو وقع فيما أدرك فيه الإمام، وإذا كان المأموم لا يدري عن سبب سجود السهو فقضاه احتياطًا فلا بأس.
السؤال (172) إذا شك إنسان في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا وكان من عادته أن يصلى الرباعية في ست دقائق مثلاً فهل له أن ينظر في الساعة؟
الجواب: نعم، لا بأس بذلك.
السؤال (173): إذا صلى رباعية خلف إمام يصلى المغرب فهل إذا جلس الإمام للتشهد الأخير ينوى المفارقة أم يتابعه؟
الجواب: بل يتابعه حتى يسلم، ثم يأتي بالرابعة.
السؤال (174): هل قيام ما قرب من آخر الليل أفضل من قيام أول الليل؟
الجواب: ما عندي في هذا شيء.
السؤال (175): إذا نسي سجود السهو فما الحكم علما بأن شيخ لإسلام يرى أنه لا
يسقط مطلقًا فما رأيكم حفظكم الله؟
الجواب: هذا ما يراه الشيخ، والصحيح أن سجود السهو يسقط بطول الفصل؛ لأنه من جنسها، وما كان من جنس العبادة فإنه يتبعها بعكس جبرانات الحج فإنه إما دم أو نحو ذلك فليس من جنس العبادة.
السؤال (176): إذا فاتت شخصًا صلاة الجماعة فهل الأفضل له الصلاة في المسجد أم في البيت؟
الجواب: الأفضل له الصلاة في المسجد؛ لعموم الحديث ولاحتمال مجيء آخر يصلى معه.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 41