نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 165
السؤال (708): ما حكم أخذ المرأة شعر رجل لامرأة أخرى؟
الجواب: أنا لا أرى إذا كان الشعر خفيفًا غير مشوه فإنه يترك؛ لأنه الأصل، وأما إذا كان مشوهًا فلا بأس أن تأخذه امرأة أخرى.
السؤال (709): ما هو النمص؟ وهل يحرم الحلق والقص؟
الجواب: النمص هو كما قال الفقهاء الحنابلة: نتف شعر الوجه، والحلق والقص جائزان.
السؤال (710): ما حكم التشقير وهو تلوين شعر الحاجب بلون كلون البشرة مع بقاء شعر الحاجب؟
الجواب: يجوز تلوين شعر الحاجب بلون كلون البشرة؛ لأن الشعر باقٍ [1].
السؤال (711): هل الوصل بالقرامل من الوصل المنهي عنه؟
الجواب: نعم، لكن ما رأيت من يصل بها اليوم.
السؤال (712): وسألته عن الشرائط ([2])؟
الجواب: فقال رحمه الله: ليست من الوصل؛ لأنها متميزة عن الشعر.
السؤال (713): بعض الناس يولدون وحواجبهم ورموشهم بيضاء فهل يجوز لهؤلاء أن يصبغوا بالسواد لأنه من باب إزالة العيب؟
الجواب: لا يجوز؛ لأنه ورد فيه نص. [1] قلت: وكذا اختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله جواز الشقير، والله أعلم. [2] هي خرق بيضاء يربط بها الشعر.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 165