نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 147
إن الناس توسعوا إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات قال طلقتها وهي حائض.
السؤال (632): في مسألة رضاع الكبير لماذا لا نقول إنها تجوز إذا كان الإنسان قد تربى عند هذه العائلة من صغره حتى كبر فنقول للمرأة حينئذٍ أرضعيه تحرمي عليه؟
الجواب: فقال رحمه الله: لا نقول بهذا لأن سالمًا تبناه أبو حذيفة ولا نقول يجوز للحاجة لأن الحمو يكثر دخوله على زوجة قريبه ولم يقل صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه.
السؤال (633): إذا جومعت المرأة في نهار رمضان وهي مطاوعة ثم حاضت أو نفست آخر النهار فهل عليها كفارة؟
الجواب: فقال رحمه الله: نعم.
السؤال (634): وسألته عن رجل جامع زوجته ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم فهل عليه كفارة؟
الجواب: فقال: عليه كفارة ثانية إلا إذا كان جاهلاً أو متأولاً.
السؤال (635): سألت ابن عثيمين: هل يجوز للمرأة المحادَّة أن تبخر بيتها؟
الجواب: فقال: نعم يجوز لها ذلك ولا يلزمها أن تامر غيرها والمهم ألا تضم البخور إلى ثيابها.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 147