responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 142
السؤال (610): إذا راجع زوجته المطلقة في العدة ولم يشهد فهل تصح الرجعة؟
الجواب: نعم، تصح الرجعة لكن الإشهاد أكمل.

السؤال (611): إذا هجر زوجته فهل يسلم عليها؟
الجواب: ليس له إلا ثلاثة أيام فقط، ثم إذا شاء أن يستمر في هجرها فأنه يكلمها بعد مرور ثلاثة أيام ثم يعاود الهجر.

السؤال (612): يقوم بعض عاقدي الأنكحة بوضع يد ولي الزوجة مع الزوج كالتصافح فما حكم ذلك؟
الجواب: هذا بدعة.

السؤال (613): قول بعض العلماء: «إن إضمار نية الطلاق كإضمار نية التحليل» هل يعني أن هذا إجماع منهم في أن نية التحليل مؤثرة؟
الجواب: لا أظن فيه إجماع ولكن هذا من باب إلزام القائل بأن نية التحليل مؤثرة أن يقول بأن نية الطلاق مؤثرة في صحة العقد كذلك.

السؤال (614): ما حكم نية التحليل إذا كانت من المرأة؟
الجواب: نية التحليل من المرأة غير مؤثرة وبعضهم يقول: إنها مؤثرة؛ لأنها قد تسيء عشرة الزوج ليطلقها. فقلت له رحمه الله: وما يرى سماحتكم؟ فقال رحمه الله: محل احتمال.

السؤال (615): طلق رجل امرأته ثم إنه راجعها في العدة ولكنها أبت الرجوع وبعد سبعة أشهر طلقها طلقة ثانية ولم يخبرها فهل يجب عليه إخبارها؟
الجواب: نعم من أجل العدة.

نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست