responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 128
الشركة
السؤال (558): سمعتكم في درس القراض من بلوغ المرام أنكم قلتم: إذا اتفق المضارِب مع المضارَب على جزء مشاع وظهر أنه حاباه فإنه يرجع إلى سهم المثل، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا ليس بصحيح؛ لأنه له أن يعطيه كل الربح، إنما يكون هذا الحكم في حال فساد المضاربة أو كونه ولى يتيم أو وكيل ونحو ذلك.

السؤال (559): سألته عن حكم شراء الشريك من مال الشركة كأن يشترك ثلاثة في شركة لبيع السيارات فهل يجوز لأحدهم أن يشتري سيارة لنفسه؟
الجواب: فقال: نعم يجوز ذلك فقلت له: هل يشترط أن يكون الشراء بسعر السوق فقال: معلوم أنه سوف يشتري بسعر السوق قلت: وكذا الحكم في المضاربة بأن يشتري المضارِب من مال المضاربة؟ فقال: كذلك لا بأس.

نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست