responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 98
والصواب: أن ذلك كله طاهر إذ لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها؛ لأن الله أباح الطيبات وحرَّم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها؛ فإذا كانت العين ملحًا أو خلًا دخلت في الطيبات التي أباحها الله تعالى، ولم تدخل في الخبائث التي حرمها الله، وكذلك الرماد والتراب وغير ذلك، لا يدخل في نصوص التحريم.
[ثم] [1]، وإذا لم يتناولها أدلة التحريم لا لفظًا ولا معنى لم يجز القول [بتحريمه] [2]، [ولا] [3] [تنجيسه] [4]، [فيكون طاهرًا] [5]، وإذا كان هذا في غير التراب، فالتراب أولى بذلك.
وحينئذ فطين الشوارع إذا قَدَّر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر؛ وإن تيقن أن النجاسة فيه، فهذا يُعف عن يسيره، فإن

(1/ 59) بإسناد فيه ضعف عن أبي جعفر محمد بن الباقر موقوفًا عليه؛ وذكر المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/ 392) أن هذا الحديث هو ما استدل به الحنفية على قولهم، ثم قال: "وقال الحافظ في "التلخيص" بعد ذكره: لا أصل له في المرفوع". أهـ.
وللمزيد انظر: "مطالب أولي النهي" (1/ 229)، و"شرح النيل وشفاء العليل" (1/ 463)، و"المدونة" (1/ 140)، و"الأم" (1/ 69)، و "بدائع الصنائع" (1/ 73)، و"المغرب" (73)، و"المغني" (1/ 419)، و"تبين الحقائق" (1/ 72، 73)، والعناية "شرح الهداية" (1/ 199).
[1] سقطت من (د، ف).
[2] في (د): [بتحريمها].
[3] سقطت من (خ، ف).
[4] في (د): [تنجيسها].
[5] في (د): [فتكون طاهرة].
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست