نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 248
بعض بني أمية على بستان له اقتلعوه- فسألوه: ما يجب في ذلك؟ فقال: "يغرسه كما كان: فقيل له: إن ربيعة وأبا الزناد قالا: يجب القيمة، فتكلم الزهري [فيهما] [1] بكلام مضمونه: أنهما خالفا السنة".
ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه، وهو الدراهم والدنانير، مع اعتبار القيمة فإن القيمة معتبرة في [الموضعين] [2]، والجنس مختص بأحدهما، ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس، فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان، ماذا يصنع بالدراهم؟ فإن قيل: يشتري بها مثله، قيل: الظالم الذي فوته مثله هو أحق بأن يضمن له بمثل ما فوته إياه، ونظير ما أفسده من ماله [3]. [1] سقطت من (د). [2] في (د): [الموضوعين].
(3) "الفتاوى" (30/ 332، 333).
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 248