نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 237
مذهبه جواز تأجيل القرض ولزومه وفاقًا لمالك، لكنه يمنع الحط إذا أراد صاحب القرض أن يتعجله قبل حلوله؛ ولأن مذهبه في غير هذه المسألة جواز الحط من الدين المؤجل، إذا أراد صاحب الدين أن يتعجله؛ استدلالًا بقضية بني النضير، لما عزموا على الجلاء، وإذا بينهم وبين الصحابة ديون لم تحل آجالها، فرفعوا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم: "حطوا وتعجلوا" [1]، ففعلوا ذلك على عهده.
وهذه المسألة فيها خلاف بين السلف والخلف، كما هو [2] مبسوط في موضعه. فهذا شرط عند أهل العرف. والله أعلم.]
349)، والدارقطني (3/ 27)، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 177) من حديث عائشة بلفظ: "المسلمون عند شروطهم، ما وافق الحق"، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث رافع بن خديج إسناده ضعيف أيضًا، أخرجه الإسمعيلى في "معجم شيوخه" (3/ 749)، والطبراني في "الكبير" (4/ 275)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 42، وثَمَّ شواهد أخرى ذكرها الحافظ بإسناده في "تغليق التعليق" 3/ 280 - 282، وقد علَّقه البخاري بصيغة الجزم في "صحيحه" كتاب: الإجارة - باب: أجر السمسرة، وصححه العلامة الألباني -رحمه الله- في "صحيح الجامع" (6715، 6716). [1] ضعيف: أخرجه الحاكم (2/ 61)، والبيهقي (6/ 28)، والدارقطني (3/ 46)، والطبراني في "الأوسط" (1/ 249)، (7/ 29)، والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 251)، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وجاء في إسناد الطبراني والدارقطني: علي بن محمد عن عكرمة، بإسقاط داود، وهذا إسناد ضعيف، وانظر "علل ابن أبي حاتم" (1/ 380). [2] سقطت من (خ)، وانظر "الفتاوى" (39/ 446 إلى 448).
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 237