نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 230
(فصل)
وأما دفع الزكاة، [فإذا كان القريب الذي لا يجوز] [1] دفعها إليه: [حاجته] [2] مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله [3]. [1] في (د، ف): [فإن كان للقريب الذي يجوز]، وما أثبته هو من (خ)، وهو الصواب. [2] في (د): [حاجة].
(3) "الفتاوى" (25/ 89).
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 230