responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 207
والحديث قد ثبت في "صحيح مسلم" عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًا، بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ " [1]، والاعتبار يؤيد هذا القول، فإن المبيع تلف قبل تمكن المشتري من قبضه، فأشبه ما لو تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها.
فإذا قيل: هذه الثمرة تلفت بعد القبض، قيل: قبض الثمرة التي لم يكمل صلاحها من جنس قبض المنافع، فإن المقصود: إنما هو جذاذها بعد كمال الصلاح، ولهذا إذا شرط المشتري في قبضها [بعد كمال الصلاح] [2] كانت من ضمانه.
وقد تنازع الفقهاء: هل يجوز له أن يبيعها قبل الجذاذ؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد:

قلنا: الحديث ثابت، رواه الأئمة". اهـ.
وانظر "إعلام الموقعين" (2/ 257، 258)، (4/ 124)، و"القواعد" لابن رجب (ص 157)، و"الإنصاف" (5/ 74، 75)، و"شرح ميارة" (1/ 304)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 190، 191)، و"حاشية الجمل" (3/ 205، 206)، و"التجريد لنفع العبيد" (2/ 307، 308)، و"حاشية الدسوقي" (3/ 182، 183)، و"بلغة السالك" (3/ 241، 242).
[1] أخرجه مسلم (1554) من حديث جابر، وجاء في حديث آخر أخرجه مسلم أيضًا من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح.
[2] قال الشيخ الفقي -رحمه الله-: "في الخطية: قبل كمال الصلاح"، وما أثبته هو في (خ، ف)، وهو الصواب.
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست