نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 145
وأما إذا استيقظ آخر الوقت، [أو] [1] إن اشتغل باستقاء الماء من البئر خرج الوقت، أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت، [فهذا يغتسل] [2] عند جمهور العلماء، ومالك رحمه الله يقول: بل يصلي بالتيمم؛ محافظة على الوقت، والجمهور يقولون: إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة بالطهارة، والوقت في حقه من حين استيقظ، وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه، كما أمر؛ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" [3].
فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ، لا ما قبل ذلك، وفي حق الناسي إذا ذكر، والله أعلم [4]. [1] في (د، خ): [و]. [2] في (د): [فهنا يتيمم]، وهو خطأ بلا شك، والعجيب أن الشيخ الفقي -رحمه الله- ذكر في الحاشية تعليقًا على قوله: "يتيمم": "وفي نسخة: يغتسل"؛ ورغم هذا أثبت الرواية الخطأ، وجعل الصواب في الحاشية؛ وهذا التصويب هو من (خ، ف). [3] أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684) من حديث أنس - رضي الله عنه -. [4] الفتاوى (21/ 445 إلى 447).
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 145