responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 127
والطوافات، وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة، وهذا من حجة من يبيح سؤر [البغل] [1] والحمار، فإن الحاجة داعية إلى ذلك [2].

صححه اعتمد على تخريج مالك، وأن كل من خرج له فهو ثقة -قال الحافظ-: فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني: تخريج مالك له، وإلا فالقول قول ابن مندة" اهـ قلت: إسحق زوج حميدة ثقة أيضًا، فصار ثقتان يرويان عن حميدة فرفعا الجهالة عينها، لكن ما زالت مجهولة الحال، إلا أن تصحيح هذا الجمع من الأئمة للحديث يقوي الاحتجاج بها، وقد فكر العقيلي تصحيحه للحديث في "الضعفاء" (2/ 141) في ترجمة سليمان بن مسافع، بقوله: "إسناد ثابت صحيح". ومهما كان، فهناك متابعة لحميدة، وكبشة، فقد أخرجه أحمد في مسنده (5/ 309) قال ثنا معمر بن سليمان الرقي ثنا الحجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعًا بنحوه وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
[1] في (خ): [الكلب].
[2] أخرج ابن أبي شيبة (1/ 43) بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره سؤر الحمار، وبإسناد صحيح أيضًا عن إبراهيم النخعي: كان يكره سؤر البغل والحمار؛ وعن حكيم قال: سألت أبا وائل عن سؤر الكلب، فقال: ما أحب مشاركته.
وممن ذهب إلى عدم كراهة سؤر البغل والحمار من التابعين: عطاء، والزهري، وجابر بن زيد، والشعبي، والحكم، أخرج هذا عنهم ابن أبي شيبة (1/ 44) بأسانيد صحيحة.
وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (1/ 2): "سألت أبا عبد الله عن سؤر الحمار: هل يجوز الوضوء منه؟ قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عرقه. وفي مسائل أبي داود (13): سمعت أحمد بن حنبل قال: أكره سؤر
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست