نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 122
قد يكون قبل الدباغ، فيكون قد رخص فيه، فإن حديث الزهري
وشكك آخرون في صحة الحديث مثل ابن معين والإمام أحمد، ففي "تاريخ ابن معين" (رواية الدوري) (3/ 250): "قيل ليحيى: أيما أعجب إليك من هذين الحديثين: "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" أو هذا الحديث: "دباغها طهورها"، فقال: "دباغها طهورها" أعجب إليَّ". اهـ، وفي "الجامع" للترمذي (4/ 222): "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أهل العلم قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه: قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهنية". اهـ.
وأخرج رشيد الدين العطار بإسناده في "غرر الفوائد المجموعة" (2/ 762) عن زكريا الساجي قال: حدثني جماعة من أصحابنا أن إسحق ابن راهويه ناظر الشافعي، وأحمد بن حنبل حاضر في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي: دباغها طهورها، فقال إسحق: ما الدليل؟ فقال: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة، فقال: "هلا انتفعتم بجلدها"، فقال إسحق: حديث ابن عُكيم: "كتب إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر: ... "، أشبه أن يكون ناسخًا لحديث ميمونة؛ لأنه قبل موته بشهر، فقال الشافعي: هذا كتاب وذاك سماع، فقال إسحق: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر، وكان حجة عليهم عند الله، فسكت الشافعي، فلما سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به، ورجع إسحق إلى حديث الشافعي فأفتى به أي -بحديث ميمونة-". اهـ قال أبو عبيدة مشهور بن حسن -حفظه الله- في تعليقه على الغرر: "ويقال: إن كلام الشافعي في ترجيح السماع لا في إبطال الاستدلال بالكتاب".
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 122