responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب نویسنده : الوادعي، مقبل بن هادي    جلد : 1  صفحه : 269
السؤال216: هل يشترط في العقد الذي تمت شروطه أن يكتب على ورقة، لأن العاقد عندنا يخشى على نفسه إن كتب عقدًا موافقًا للشريعة الإسلامية، لأن الحكومة تمنع ذلك إلا بشروط وقيود كأن يطلبوا من المتزوج مالاً أو يطلب منه إحضار زوجته في البلدية؟
الجواب: لا يلزم أن يكتب العقد في ورقة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((قد زوّجتكها بما معك من القرآن)) ولم تكتب ورقة، ولا يكتبون الورقة إلا خشية التناكر، لأن من الناس الآن من ربما يخدع أو يخون، فالورقة ليست شرطًا في صحة العقد، وإذا احتاجها ويخشى على نفسه من الحكومة، فلا تلزم.
السؤال217: بعض الإخوة يفكرون في الهجرة من بلاد الكفر فيضطرون لتحصيل المال بواسطة العمل في شركات فرنسية تمنعهم من الخروج لأداء الصلاة في جماعة، لكنهم يؤدونها فرادى، وقد يسمحون لهم إن تكرموا بأداء صلاة الجمعة مع المسلمين، فهل يجوز لهم العمل في هذه الشركات إن لم يتيسر لهم العمل في غيرها؟
الجواب: إذا كانوا مضطرين فلا بأس بذلك، وصلاة الجماعة تعتبر واجبة وجوبًا مستقلاً خلافًا لأبي محمد بن حزم رحمه الله، فإن يرى أنّها شرط في صحة الصلاة، وهو يعتبر مخطئًا في هذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((صلاة الرّجل في الجماعة تضعّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا)). فهذا دليل على أنّها صحيحة لكنه يكون فاسقًا وآثمًا إن كان مقتدرًا على أدائها في المسجد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم همّ أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم.

نام کتاب : تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب نویسنده : الوادعي، مقبل بن هادي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست