نام کتاب : تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب نویسنده : الوادعي، مقبل بن هادي جلد : 1 صفحه : 107
تعالى: {إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [1]}، وإن شاء عذبها بقدر ذنبها ثم مآلها إلى الجنة ويكون معنى الحديث: لا يدخلن الجنة دخولاً أوليا.
السؤال89: مسألة الدية في فقء عين الناظر في البيت ومن أراد المرور بين يدي المصلي، هل تلزم في ذلك الدية؟
الجواب: لا، لا يلزم، فإنه إذا نظر وفقئت عينه فهو هدر، ولا تلزم فيها الدية، وأما حديث المرور بين يدي المصلي: ((فليقاتله))، ليس معناه أن يقتله، ولكن لو دافعه وسقط على الأرض ومات فلا شيء عليه في ذلك.
السؤال90: يؤتى بالجنازة إلى المسجد ويصلي الناس الفريضة إليها فما حكم ذلك؟
الجواب: لا أعلم مانعًا من ذلك، والنهي عن استقبال القبور، لا عن استقبال الميت، وقد جيء بسعد بن أبي وقاص إلى عائشة لتصلي عليه، وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ابني بيضاء في المسجد فلا أعلم مانعًا من هذا، ولا تفسد الصلاة.
السؤال91: هل تستحب صلاة الاستخارة للزواج؟
الجواب: الزواج نفسه قد يكون واجبًا، ولكن عليه أن يستخير الله عز وجل فربما تكون هذه المرأة سببًا لصده عن الخير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إن يك من الشّؤم شيء حقّ ففي المرأة والفرس والدّار))، فلا بأس أن يستخير الله [1] سورة النساء، الآية: 48.
نام کتاب : تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب نویسنده : الوادعي، مقبل بن هادي جلد : 1 صفحه : 107