دية من قتله خطأ يرجع إلى المحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (12934)
س1: عندنا مؤسسة خيرية لإيواء اليتامى والأرامل والمعوقين وهذه المؤسسة تستقبل سنويا كمية هائلة من زكاة المسلمين في هذه البلاد وبعد كل النفقات الضرورية للمؤسسة يبقى مبلغ من الزكوات.
السؤال: هل يجوز شرعا ادخار هذا المبلغ لسنوات أخرى؟
ثانيا: هل تجب الزكاة فيه؟
ثالثا: هل يجوز صرف المبلغ المذكور على فقراء المسلمين خارج المؤسسة؟
رابعا: هل إذا بنينا بالمبلغ المذكور مساكن للإيجار يجوز لنا صرف الدخل من هذه المساكن على المساجد أو على أئمتها؟
خامسا: بفضل البنك الإسلامي للتنمية بنت المؤسسة عمارة ولظروف ما تؤجر المؤسسة جزء من العمارة المذكورة، هل يجوز لنا صرف الدخل من هذه الإجارة على أئمة المساجد؟ أفيدونا يا سماحة الشيخ خطيا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج1: لا يجوز لك أن تقبل من الزكاة ما زاد على حاجة