responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 458
الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت قبيلة المتايهة من العضيان من عتيبة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغا معينا متفقا عليه سنويا وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات المنوه عنها أعلاه؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة، وبدلا من أن يطوف صاحب الدم على جميع أفراد القبيلة ويقطع المسافات الطويلة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وما يتعرض له من تعب ومشاكل ومشاحنات لعدة أشهر؛ لذا وضعت هذه الجمعية. واستفسارنا عن:
1 - هل هذا العمل الذي قامت به القبيلة واتفقت عليه يعتبر عملا خيريا وجائزا؟
2 - هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة؟
3 - هل يجوز لأهل الأموال الحائل عليها الحول دفع زكاة أموالهم لهذه الجمعية؟
4 - إذا امتنع شخص أو عدة أشخاص ورفضوا الدفع أو الاشتراك في هذه الجمعية - وشروط هذه الجمعية المتفق عليها من العاقلة أو لها: أن الشخص الذي يمتنع عن الدفع أو الاشتراك لا يلزم العاقلة بأي شيء - ثم حدث عليه بعد ذلك دية لخطأ فذهب إلى العاقلة يطلب تسديد الدية حسب الشرع ولكن العاقلة رفضت بحجة أن المذكور امتنع سابقا عن الدفع

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست