في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6986)
س1: عندنا جمعية خيرية بمدينة الغاط تقوم بأعمال الخير ويقوم عليها متبرعون، ومن ضمن أعمالها توزيع الزكوات على مستحقيها بمعرفة اللجنة الخيرية بالجمعية. فإذا جاء مبلغ مائة ألف ريال مثلا فعلى من يوزع؛ هل على عائل البيت، أم على المرأة، أم على الأطفال، أم الشاب الفقير؟ ومن هو المستحق بمثل زماننا هذا؟ وإذا كان كثير من العاجزين المسنين الغير قادرين عندهم وفر عشرة الآف أو أكثر فهل يستحقون؟ وإذا كان الجواب بأنهم لا يستحقون؛ فلمن تعطى الزكاة؟ أفيدونا أثابكم الله بما يشفي غليلنا، فإننا نتحرج كثيرا في مثل هذه الأمور.
ج1: الواجب أن تصرف الزكاة المذكورة فيمن هو مستحق لها من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه وتعالى: