لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين، أما المجاهدون الأفغان فيجوز دفعها إليهم بواسطة ثقة يوصلها إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (205)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، رئيس جمعية البر بالرياض رقم (345) وتاريخ 25 \ 7 \ 1392هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1299 \ 2) وتاريخ 27 \ 7 \ 1392هـ، والسؤال: أرجو إصدار فتوى شرعية بأن الزكاة يجوز دفعها لجمعية البر بالرياض بمناسبة شهر رمضان المبارك؟
وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال كتبت الجواب التالي:
الزكاة حق أوجبه الله في أموال الأغنياء، وتولى جل وعلا بيان من