السؤال الثاني من الفتوى رقم (9436)
س2: عندي زكاة مواشي لسنتين عام 1404هـ، وإني بعدما راح العمال أعطيتها لمستحقيها، وإني في هجرة في العريف والعمال قبل السنتين يأتونا في هجرتنا، وإنا نجمع الزكاة ولم يأتوا يأخذونها، وإن بعض أهل هجرتي يلحقون بهم ليعطوهم الزكاة، وإن بعضنا عليه مشقة من ضمنهم أنا، حيث بعض المرات أكون غائبا وزكاتي عند أهلي.
ج2: لا مانع من صرفها للفقراء إذا لم يتيسر تسليمها لعمال
تبلغوا، وبعد ذلك لا يقبل منهم دعوى أنهم صرفوها لغير اللجنة.
ثانيا: لا يقبل قول من قال من المزارعين: إنه ليس عليه زكاة، إذا كانت العاملة قد قررت عليه زكاة؛ لأنها أعلم بالواقع وهي المسئولة، ويؤخذ منه زكاة ما قدرت عنده من التمور.
ثالثا: من يدعي أنه ليس هو المالك للثمرة وإنما هو عامل لا يلزم بتسليم الزكاة، وإنما يلزم بها المالك ويطلب من العامل الدلالة على محل المالك، وهكذا الجيران.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز