القصار من الزكاة الشرعية.
ج: تخرج زكاة المال المذكور عن كل سنة إذا حال عليه الحول وبلغ نصيب كل واحد أو واحدة منهم نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال له آخر زكوي نقدا أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته
السؤال الثالث من الفتوى رقم (580)
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة بدر الجنوب وقد جاء في السؤال الثالث:
ما ذكره فضيلته من أن العادة الجارية أن كبير الجماعة يأتي العمال جباة الزكاة وهو يعرف جماعته وما لديهم من المواشي فيدفع زكاة جماعته نقودا ثم يرجع على جماعته بما دفع ويسأل عن صحة هذا التصرف؟