responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 409
إسلامي للمعاملات الإسلامية ومن شروط البنك هذا أن المال المودع به قابل للكسب أو الخسارة وأيضا من شروطه أنه عندما يحول الحول على إيداع المال أن يخرج الزكاة المفروضة عن هذا المال فهل بإخراج البنك لهذه الزكاة تبرأ ذمتي أم أخرج زكاة علاوة على الزكاة التي يخرجها البنك؟ فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟
ج: من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع، وإن لم يدفعها أو شك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12379)
س2: أعطيت شخصا مبلغا من المال كزكاة وطلبت من هذا الشخص أن يبحث عن مستحق هذه الزكاة من أهل البلد وبعد يومين التقيت بهذا الشخص وأخبرني أنه أعطى المبلغ مصرف الراجحي مشروع سنابل الخير للمحتاجين من فقراء المسلمين في العالم فهل زكاتي في محلها؟ علما بأني طلبت منه

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست