وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الزيادة على زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (9386)
س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعا واحدا بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطا عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلوا ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلا الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضيا بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة