السؤال الأول من الفتوى رقم (4733)
س1: عندي بيت يتكون من دورين بكل دور شقتان، أجرت منه الدور الأرضي بمبلغ ستة وثلاثين ألف ريال العام، وقد أخذنا قرضا من الدولة أيدها الله مبلغ ثلاثمائة ألف ريال، قسط علينا على مدى خمسة وعشرين عاما، والقسط يبلغ في العام تقريبا عشرة آلاف ريال بعد خصم 20%، والمقاول الذي قام بعمارة البيت بقي له من بعد حق الصندوق مبلغ قسطه علينا في كل عام ثلاثين ألف ريال. والسؤال: هل على المبلغ المذكور (الأجرة) زكاة بعد أن سددنا الأقساط المذكورة ولم يبق منه شيء بل زدنا عليها من عندنا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مبلغ أجرة الدور الأرضي قد سدد به قسط القرض وقسط المقاول ولم يبق من الأجرة شيء، فليس عليك في مبلغ الأجرة زكاة إذا كنت دفعتها قبل أن يحول عليه الحول من تاريخ استحقاقها من المستأجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز