إخراجها بأثر رجعي من تاريخ تسلم الموهوب لهم هذه الأراضي أم من تاريخ علمه باستحقاق الزكاة عنها؟
ج1: إذا كان الموهوب لهم قد أعدوا هذه الأراضي للتجارة وجبت فيها الزكاة من تاريخ إعدادهم إياها للتجارة لا من تاريخ تسلمهم هذه الأراضي، ولا من تاريخ علمهم باستحقاق الزكاة عليها، وإن لم يكونوا أعدوها للتجارة، بل ليبنوا مساكن لهم عليها ليسكنوها أو يؤجروها فلا زكاة عليهم فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هناك أراضي موهوبة لأولاد صغار لم يبلغوا سن الرشد بعد، فهل على أولياء أمورهم أداء زكاتها نيابة عن هؤلاء الأطفال؟ وما هو تاريخ استحقاق هذه الزكاة أيضا؟
ج2: إذا وجبت فيها الزكاة؛ لكون وليهم أعدها للتجارة رعاية لمصلحتهم في تنمية مالهم وجب على ولي أمرهم إخراج الزكاة عن قيمتها كلما حال عليها الحول ابتداء من تاريخ إعدادها للتجارة، وله تأخير إخراجها حتى تباع ويخرجها من ثمنها عن السنوات الماضية من تاريخ إعدادها للتجارة، إذا لم يكن لديه مال لهم يخرج منه الزكاة عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز